معنى الجريمة وأقسامها ومدلول الخطورة
معنى الجريمة وأقسامها ومدلول الخطورة
معنى الجريمة وأقسامها .
تعريف الجريمة :
معنى الجريمة وأقسامها ومدلول الخطورة
لغوياً : الجرم هو الذنب أو التعدي ، والمجرم هو المُذنب المتعدي ، فالجريمة هي الخروج عن أحكام الشرع بأي شكل من الأشكال .
قانوناً : فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي .
شرعاً : محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍ أو تعزيز .
أقسام الجريمة :
تقسيم الجرائم تبعـاً لنوع عقوبتها :
من خلال نص المادة (11) من قانون الجرائم والعقوبات فقد قسمها إلى قسمان :
أولاً : جرائم الحدود والقصاص :
- جرائم الحدود ، الحد في اللغة هو الحاجز أو المانع والحدود هي عقوبات محددة بنص شرعي ، وقد عرفها القانون بأنها ” مابيَن عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً ” ، وتتميز الحدود بصفتين :
- عقوبتها محددة بنص شرعي تحديد دقيق وليس لها حد أدنى وحد أقصى ولا تقبل التشديد أو التخفيف .
- عقوبتها تجب حقاً لله ولا يُعفى فيها .
- جرائم القصاص ، القصاص ومعناه في اللغة المساواة وهو معاقبة المجرم بمثل فعله ، وقد عرفها القانون بأنها “مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقًا للعباد” ، وهي نوعين (تقع على النفس مطلقًا وتؤدي إلى القتل – تقع على مادون النفس) وتتميز جرائم القصاص بصفتين :
- عقوبتها محددة بنص شرعي .
- ب- أنها تجب للعباد فيمكن استيفائها أو العفو عنها فذلك يخص المجني عليه أو ولي الدم .
ثانياً : جرائم التعازير :
التعزير في اللغة هو التأديب والردع ، ويعرفها الشرع بأنها “عقوبة غير مقدرة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ” ويعود تقديرها إلى القاضي ، وعرفها قانون الجرائم والعقوبات بأنها ” كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون ” .
تقسيم الجرائم تبعاً لجسامة عقوبتها :
أولاً : الجرائم الجسيمة :
بينتها المادة (16) من قانون الجرائم والعقوبات بأنها “ما عُوقب عليه بحد مطلقًا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يُعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات” وتشمل ثلاث طوائف هي :
- جرائم الحدود جميعاً .
- جرائم القصاص جميعاً .
- بعض جرائم التعازير ، ماكان عقوبتها الإعدام أو الحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
ثانياً : الجرائم غير جسيمة :
عرفتها المادة (17) من قانون الجرائم والعقوبات بأنها “التي يعاقب عليها أصلاً بالدية أو الأرش أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة” وتشمل ثلاث طوائف هي :
- جرائم القتل والإصابة الخطأ أو شبه العمد.
- الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل .
- الجرائم المعاقب عليها بالغرامة أياً كان مقدارها .
تقسيم الجرائم تبعاً لطبيعتها :
هيئة الفعل الذي تقوم به الجريمة وهيئة النتيجة المُتحققة .
أولاً : الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة : الوقتية “تقع وتنتهي في ذات اللحظة”مثل القتل أو السرقة وغيرها ، أما المستمرة “تستغرق فترة زمنية ، تطول أو تقصر وفقاً للظروف الواقعية”.
ثانياً : الجرائم البسيطة والمركبة وجرائم الاعتياد :
- الجرائم البسيطة : يتكون فيها السلوك الإجرامي من فعل مادي واحد لا يشترط القانون تكراره لقيام الجريمة، فإذا قام أحد بقتل شخصاً لأول مرة يتم اعتباره قاتلاً ، ولا يشترط تكراره للقتل لكي نعتبره قاتلاً .
- الجرائم المركبة : يتكون فيها السلوك الإجرامي من عدة أفعال لكل منها طبيعة مختلفة عن آخر، وكل فعل تنهض به جريمة مستقلة ، مثل السرقة بالإكراه أو هتك العرض بالقوة .
- جرائم الاعتياد : يتكون فيها السلوك الإجرامي من عدة أفعال ذات طبيعة واحدة (لا تقوم الجريمة بفعل واحد منها منعزلاً) اشترط المشرع أن تكون بصورة متكررة حتى تصبح عادة لدى الجاني ، مثل جريمة اعتياد ممارسة التسول .
ثالثاً : جرائم الضرر وجرائم الخطر:
تتفق الجريمتان بأنهما تُحدثان تغييراً في العالم الخارجي ، جرائم الضرر “هي الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ضارة محددة ، تكون عنصراً في ركنها المادي” ، أما جرائم الخطر فهي “التي لا يتطلب فيها القانون حدوث نتيجة ضارة ظاهرة محددة ، وإنما يكتفي بحدوث فعل ذي خطر ، أو من شأنه أن يُحدث ضرراً مثل جرائم الشروع وجرائم أمن الدولة والجرائم الماسة بالاقتصاد القومي .
تقسيم الجرائم تبعاً لصفتها : أوصاف الجرائم كثيرة اكتفى الدكتور ببيان الآتي :
أولاً : الجرائم العمدية و الجرائم الخطئية :
يتحدد ذلك من خلال القصد الجنائي الذي يتكون من عنصرين هما ( العلم ، الإرادة ) فالجرائم العمدية يقصد فيها الجاني تحقيق نتيجة معينة وتتحقق فعلاً كما كان يقصد ، أما الخطئية فتكون عند تحقق نتيجة لا يريدها الجاني ، أو أن يكون قاصداً تحقيق نتيجة معينة فتتحقق نتيجة أخرى أشد من تلك التي كان يريد (يقصد) تحقيقها .
ثانياً : الجرائم العادية والجرائم السياسية :
الجرائم العادية هي التي وردت في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي تقع من الأفراد إخلالاً بنظام المجتمع ومصالح أفراده ، ولا تستهدف النظام السياسي للدولة ، ودائما مايكون الدافع لها هو غرض شخصي للجاني .
أما الجرائم السياسية فهي التي تُرتكب بسبب سياسي يتعلق بالشئون الداخلية للدولة ، ولا يكون غرض الجاني فيها منفعة شخصية له ، وإنما بغرض الإصلاح لما يظنه فساداً ، وهذا ما يجعلها مختلفة عن الجرائم التي تسري عليها عقوبات يتم تطبيقها على قتلة وسفاحين وقطاع طرق .
المبحث الرابع : مدلول الخطورة وصورها .
مدلول الخطورة :
تم تعريف الخطورة بأنها “حالة التهديد النابعة من الشخص أو الجماعة نتيجة الظروف النفسية والمادية التي تحيط بهذا الشخص أو بتلك الجماعة، وتجعل منه أو منها في نهاية المطاف حالة خطرة” ، أما الخطر فعرفه الفقهاء بأنه “حالة واقعية تتمثل في مجموعة من الآثار المادية التي ينشأ بها احتمال حدوث ضرر ينال المصلحة المحمية جنائياً”.
صور الخطورة :
ولها ثلاث صور(اجتماعية وإجرامية وأمنية) .
أولاً : الخطورة الاجتماعية :
فرق “Ferri” بين الخطورة التي تظهر من شخص لم يقترف بعد أي جريمة وبين الخطورة التي تتبدى نتيجة لاقتراف شخص لجريمة ما، فأطلق على الأولى خطورة اجتماعية والثانية خطورة إجرامية .
ويكون الشخص ذا خطورة اجتماعية إذا كان سبباً محتملاً بذاته لتحقيق الضرر بنفسه أو بالمجتمع ويكون ذلك في حالتين ( مصاب بالجنون أو متشرد ) ، وتقدير الخطورة الاجتماعية لا تعتمد على الشك أو الظن وإنما على معرفة حقيقية بالوقائع ، بهدف تجنب أخطار الفئات المعرضة للخطورة مستقبلاً أو الوقاية منها أو معالجتها .
ثانياً : الخطورة الإجرامية :
عرفها بعض الفقهاء بأنها “حالة نفسية تكشف عما لدى الشخص من نزعات قوية بل وواضحة الاحتمال في اقتراف الجرائم أو استمراء العود إلى التردي فيها وتكرار ارتكابها في المستقبل” والقصد هنا أن الخطورة تتعلق بالشخص نفسه ، حيث يُتوقع منه ارتكاب جريمة، مثلاً (مجرم سوابق لم تتأكد توبته) ، وقد يكون ليس من أصحاب السوابق ولكن يُلاحظ عليه ميول إجرامي .
ثالثاً : الخطورة الأمنية :
وتُعرف بأنها “حالة التهديد النابعة من الشخص أو الجماعة نتيجة الظروف النفسية والمادية التي تحيط بهذا الشخص أو بتلك الجماعة، ويهدف التهديد إلى الإخلال بالأمن العام ، سواءً كان داخلياً أو خارجياً لأمن الدولة” .
ويمكن لنا معرفة الشخص الذي قد يشكل خطورة أمنية من خلال الرصد والمتابعة الأمنية أو من خلال انتمائه لجماعات متطرفة ومشبوهة ، أو من خلال معتقداته وأفكاره .
التمييز بين صور الخطورة :
إذا اقتصر الخطر على تهديد مصالح الجماعة في الإطار الاجتماعي تُعد الخطورة اجتماعية ، أما إذا تجاوز الخطر مرحلة التهديد الاجتماعي إلى تهديد النظم القانونية المستقرة داخل الدولة فتُعد خطورة إجرامية ، وإن تجاوزت ذلك إلى الإخلال بأمن الدولة والمجتمع ونظامه العام داخلياً أو خارجياً فتُعدت الخطورة أمنية.
مدلول الجرائم الخطرة على الأمن العام:
الجرائم الخطرة على الأمن العام هي “الجرائم الجنائية العمدية التي من شأن حدوثها الإخلال بأمن المجتمع وإشاعة الفوضى والرعب بين أوساطه ، لعموم خطرها وضررها وفداحة النتائج المترتبة عليها” .
خصائص الجرائم الخطرة على الأمن العام :
- أنها جرائم جنائية : وبالتالي تخرج منها الجرائم المدنية والتأديبية .
- أنها جرائم جنائية عمدية : تخرجت منها الجرائم الغير عمدية والخطئية .
- أنها جرائم جسيمة في الغالب : تخرج منها جرائم المخالفات .
- تؤدي لزعزعة الأمن واستقرار المجتمع .
- خطرها عام وضررها عام.
- لها تبعات خطيرة على المستويين البشري والمادي .
بقدر الخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على الأمن العام، جاءت العقوبات المفروضة عليها كذلك .
معنى الجريمة وأقسامها ومدلول الخطورة
د نبيل محمد السماوي، الجرائم الخطرة على الأمن العام- حقيقتها وأهم صورها، واجراءات مكافحتها،دار الكتب اليمنية، صنعاء،2022،ط2.