جريمة الحرابة

جرائم الحرابة

جريمة الحرابة هناك من الجرائم ماقد تشكل في أصلها اعتداء على عدد محدود من الأفراد، إلا أن الشارع يصنفها جرائم حق عام، ولا دخل للأفراد المتضررين في العفو عنها، لأن تأثيرها لم يقتصر على أولئك النفر المحدود من الأفراد، وإنما امتد ليشكل عدواناً موجهاً إلى أمن واستقرار المجتمع بأسره، وهي (الحرابة والبغي) ولها علاقة بما يسمى جرائم الإرهاب نبينها فيما يلي :

علاقة جريمة الحرابة بالجرائم الإرهابية :

الحرابة هي (البروز لأخذ المال أو قتل أو إرهاب مكابرة..) والمحارب في نص المادة (306) من قانون العقوبات اليمني هو من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم علي نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة، فالإخافة والإرهاب من الصفات الأساسية في جرائم الحرابة إلا أن لها صفة البروز في الطريق العام لإفزاع ومغالبة المارة وعندئذ تكون نوعاً من أنواع الإرهاب غير المشروع وهذا يعني أننا نستطيع اعتبار الحرابة صورة من صور الجرائم الإرهابية ولكنها لا تستغرقها إذ أن للجرائم الإرهابية صور أخرى لا تدخل في أحكام الحرابة .

علاقة جريمة البغي بالجرائم الإرهابية :

“البغي هو الخروج على الامام العادل بالقوة والمغالبة بتأويل سائغ” ، وقد يؤدي إلى القتل وسفك الدماء وإتلاف الأموال وهذه جميعها من حالات الجرائم الإرهابية غير أن للبغي وصفاً آخر هو كونه يقع بدافع سياسي كخلع الإمام أو منع الانقياد له فإذا كان بدافع آخر كالإخافة أو الطمع في المال فإنه لا يكون بغياً ، مع إنه قد يكون إرهاباً، وهذا يعني أن البغي هو صورة أخرى من صور الجرائم الإرهابية لكنه لا يستغرقها مثله مثل الحرابة .

جريمة الحرابة

تعريف جريمة الحرابة :

والتي تُسمى أيضاً (السرقة الكبرى – قطع الطريق).

لغوياً : لا تخرج معاني الحرابة في اللغة عن كونها تشير إلى (الحرب ـ العداوة ـ المعصية ـ القتل ـ السلب ـ الغصب ـ الغضب) أي أنها في مجملها تدور حول ما يجلب البغض والكره وأن مقترفها يستحق مغالبته ومنعه حيث يُعتبر محارباً لله ولرسوله .

التعريف القانوني لجريمة الحرابة :

كما جاء في نص المادة (306) من قانون العقوبات يقول بأنها “التعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة” .

التعريف الفقهي لجريمة الحرابة :

يقول بأنها “بروز المكلف وهو ذو شوكة للمسلمين ومن في حكمهم مع تعذر الغوث في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو جو لإحداث قتل أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو تخويف، متحدياً بذلك أنظمة الدولة” .

ضوابط جريمة الحرابة :

على النحو الآتي :

  1. الوسيلة التي يتم بها التعرض : اشترط المقنن اليمني أن يكون التعرض للناس قد وقع باستخدام القوة أياً كانت ، على اعتبار أن الشوكة في الحرابة تعني القوة النسبية التي يتم بها مغالبة المارة، لقلة عددهم أو لعجزهم عن المقاومة بأي شكل، فيُغلبون بالسوط أو بالحجارة، وقد تكون القوة وهمية مثل الذي يضع على وجهه قناعاً مخيفا أو يلوح بشيء يشبه السلاح ليوهم الناس بأن له قوة لا يستطيعون مقاومتها.
  2. المكان الذي يقع فيه التعرض : حصر بعض الفقهاء مكان وقوع الحرابة بالصحراء وخارج حدود العمران، (مكان انعدام الغوث) لكن جمهور الفقهاء يرون أن قُطاع الطرق في البنيان أحق بالعقوبة لأن البنيان محل أمن واطمئنان وفيه تناصر الناس الأمر الذي يزيد من احتمال زيادة العنف، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله أما المسافر فلا يكون معه غالباً إلا بعض ماله، المهم في ذلك أن المشرع اليمني سوى بين جميع الأماكن (بحر ، جو ، مدينة ، صحراء ….إلخ) فاشترط (انعدام الغوث) فقط .
  3. الغرض من التعرض : المحارب يخرج بلا سبب، على عكس الباغي ويرتكب جريمته بدافع الإجرام والسعي في الأرض فساداً وقهراً للآمنين بقتلهم أو انتهاك أعراضهم أو سلب أموالهم وبث الرعب في قلوبهم، لذلك بينت المادة (306) من قانون الجرائم والعقوبات أغراض الحرابة (اخافة الناس أو إرعابهم على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم) ثم أضاف المقنن اليمني حكماً عاماً موسعاً الدائرة بقوله أو لأي غرض آخر غير مشرع .
  4. صفة القائمين بالتعرض وعددهم : لا فرق بين أن يكون المحاربين من المسلمين أو الذميين أو المستأمنين أو المعاهدين أو الحربيين مادام وقد حدث في دار الإسلام ومادام وقد تركز العدوان على معصوم المال والدم سواءً وقع على مسلم أو غير مسلم ومصداقاً لذلك ما ورد في نص المادة (306)  من قانون العقوبات فهو كذلك يسوي بين الذكر والأنثى وبين الوطني والأجنبي ، وبالنسبة لعدد المحاربين لا يشترط عدد معين من الأفراد فهي تقع بخروج فرد واحد أو جماعة، المهم تحقق جبروت وبطش .
  5. صفة فعل التعرض : يبين ذلك ما ورد في نص المادة (306) بأن المشرع حدد صفة فعل التعرض قهراً أي مكابرة ومجاهرة غير مستخف من أحد ولا يخشى عقاباً على فعله ذلك.

عقوبة جريمة الحرابة :

عقوبة جريمة الحرابة

العقوبة لا تخلو من أربع حالات :

  1. إذا قتل وأخذ المال : يُقتل ويُصلب (شريكه إذا لم يقتل أو يأخذ مال يحبس مدة لا تزيد عن 15 سنة).
  2. إذا قتل ولم يأخذ مال : يُقتل ولا يُصلب (وشريكه إذا لم يقتل يحبس مدة لا تزيد عن 15 سنة).
  3. إذا أخذ المال ولم يقتل : تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى (وشريكه الذي لم يأخذ مال يُحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات).
  4. إذا لم يقتل ولم يأخذ المال : يُنفى ويُشرد أي يحبس (لا تزيد عن 5 سنوات).
  5. إذا كان المحارب من القوات المسلحة والأمن أو موظفاً عاماً تُضاعف له العقوبة .

صور من جرائم الحرابة :

1- الاغتيال  2- الاختطاف واحتجاز الرهائن  3- السطو المسلح .

الصفحة الرئيسية

د نبيل محمد السماوي، الجرائم الخطرة على الأمن العام- حقيقتها وأهم صورها، واجراءات مكافحتها،دار الكتب اليمنية، صنعاء،2022،ط2.

Exit mobile version